السيد محمد جواد العاملي
852
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
وأمّا الستّة الّتي هي حصّة الزوجة الثانية فلذي القرابات الأربع خمسة منها ، ولذي القرابة الواحدة واحد . وأمّا الستّة الّتي هي حصّة الزوجة الثالثة فلزوجها ثلاثة ، منها واحد للموصى له المقرّ به ، وواحد لكلّ بنت من بنتيه ، ولعمّها اثنان ، ولعمّتها واحد . الثاني : ماتت امرأة عن زوج وثلاثة بنين وأوصت لأجنبي بمثل ما للزوج إلّا سدس المال ، ثمّ مات الزوج عن أخ لامّ وأخوين وأخت لأب ، وأوصى لأجنبي بمثل ما للأخ من الامّ إلّا ثمن المال ، ثمّ مات
--> ( 1 ) تقدّم في ص 721 .